سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
375
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
قوله : و هل يشترط كونها مدخولا بها : ضمير در [ كونها ] به زن مورد ظهار راجع است . قوله : قيل لا : قائل اين قول مرحوم مفيد و سلّار و ابن زهره و ابن ادريس بوده و از مرحوم سيد مرتضى نيز نقل شده . متن : و المروي صحيحا اشتراط الدخول روى محمد بن مسلم في الصحيح عن أحدهما قال : " لا يكون ظهارا ، و لا إيلاء حتى يدخل بها " ، و في صحيحة الفضل بن يسار أن الصادق عليه السلام قال : " لا يكون ظهارا ، و لا إيلاء حتى يدخل بها " و هذا هو الأصح ، و هو مخصص للعموم بناء على أن خبر الواحد حجة و يخصص عموم الكتاب . شرح فارسى : مرحوم مصنّف مىفرماين : ه : در روايت صحيح وارد شده كه دخول شرط ظهار است . شارح ( ره ) مىفرماين : مقصود از روايت صحيح ، روايتى است كه محمّد بن مسلم در خبر صحيح از احد الصّادقين عليهما السّلام چنين روايت نموده كه امام عليه السّلام فرمودند : ظهار و ايلاء تحقّق پيدا نمىكند مگر آنكه زن مورد ظهار به وى دخول شده باشد . و در روايت صحيحه فضيل بن يسار آمده است كه مولانا الصّادق عليه السّلام فرمودند : ظهار و ايلاء تحقّق پيدا نمىكند مگر آنكه زن مورد ظهار به وى دخول شده باشد .